الفاضل الهندي

126

كشف اللثام ( ط . ج )

الشرائع ( 1 ) . ولعل منها المضطربة عددا ، ودليله واضح ، ولا ينافيه قول أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم : للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثم تستظهر على ذلك بيوم ( 2 ) لاختصاصه بالمستحاضة منها ( 3 ) ، واختصاص ما ذكراه بغيرها . ( وذات العادة ) عددا إنما عليها أن ( تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ) كما في النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) وشرحه ( 8 ) . وحكي عن الصدوق والمفيد ( 9 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة ( 10 ) . وفي خبر إسماعيل الجعفي : ثم تحتاط بيوم أو يومين ( 11 ) . وفي صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب : إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويصيب منها زوجها إن أحب ، وحلت لها الصلاة ( 12 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن جرير : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ، ثم هي مستحاضة ( 13 ) . وفي مرسل أبي المغرا : تستظهر

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 5 . ( 3 ) ليس في ص وك . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 235 . ( 5 ) الوسيلة : ص 58 - 59 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 30 . ( 7 ) المختصر النافع : ص 10 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 214 . ( 9 ) الحاكي هو المحقق في المعتبر : ج 1 ص 241 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحيض ح 13 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحيض ح 7 . ( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 215 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 556 ب 13 من أبواب الحيض ح 3 .